شمس الدين محمد الحلي
249
معالم الدين في فقه آل ياسين
الثاني : في كيفيّته وفيه مسائل : الأولى : النيّة واستدامتها حكما ، ويجب أن يقصد بها ما أحرم له « 1 » لوجوبه قربة إلى اللّه تعالى . الثانية : المبيت به إلى طلوع الفجر ، فلو أفاض قبله عامدا جبره بشاة وصحّ حجّه إن كان وقف بعرفات نهارا ، ولا شيء على المرأة والناسي والخائف . الثالثة : الوقوف بعد الفجر إلى طلوع الشمس ويجب استدامة النية ، « 2 » فلو أفاض قبله أثم وصحّ حجّه إن كان وقف بعرفة ، ولو فاته ناسيا أو لعذر تداركه قبل الزوال . وتشترط السلامة من الجنون والإغماء والنوم والسكر في بعض الوقت ، فلو استوعب بطل . الثالث : في أحكامه الوقوف بالمشعر ركن ، فلو تركه عامدا بطل حجّه ، ولو تركه ناسيا صحّ إن كان وقف بعرفات اختيارا ، ولو نسيهما معا بطل حجّه ، والركن فيه مسمّاه ، وكذا في الاضطراريّ وإن كان سائرا .
--> ( 1 ) . في « ب » و « ج » : أن يقصد بها إلى ما أحرم له . ( 2 ) . في « ب » و « ج » : ويجب استئناف النيّة .